الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البنوة بالرضاع شاملة للذكر والأنثى

السؤال

هل ينطبق حكم إرضاع الفتاة على أحكام إرضاع الأولاد الذكور بمعنى لو أن فتاة رضعت من امرأة خمس رضعات مشبعات أو أكثر وهي دون الحولين هل تكون ابنة لها وابنة لزوجها وأختاً لجميع أبنائها؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبنوة بالرضاع شاملة للذكر والأنثى، وبالتالي فالأنثى إذا رضعت من امرأة خمس رضعات معلومات صارت بنتا من الرضاع لها ولزوجها صاحب اللبن، وأختا من الرضاع لجميع أبناء وبنات تلك المرأة المرضعة.

والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما جاء في صحيح البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب قالت: جاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها. انتهى.

وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

وقال الدردير في شرحه لمختصر خليل المالكي: فأمك من الرضاع من أرضعتك أو أرضعت من له عليك ولادة وأمهاتها، وأختُك من رضعت معك على امرأة، وكل بنت ولدتها مرضعتك أو فحلها المنسوب له ذلك اللبن، وبنتُك كل من أرضعته زوجتك بلبنك أو أرضعتها بنتك من نسب أو رضاع. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني