السؤال
لدي سؤال هو كالتالي: حول كيفية تأدية الزكاة بالنسبة لموظف في التعليم؟ وشكراً لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا بلغ ما يدخره هذا الموظف نصاباً فقد وجبت عليه الزكاة إذا حال الحول على هذا النصاب وهو في ملكه دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول، فإذا تم شرط وجوب الزكاة زكى هذا المال بعد مرور حول هجري على ملكه له.
وأما ما يدخره من راتبه في أثناء الحول بعد اكتمال النصاب وهو ما يعرف بالمال المستفاد ففي كيفية زكاته خلاف بين العلماء أوضحناه في فتاوى كثيرة، وانظر منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 128719، 128619، 121122، 114073، 111668.. ولمزيد الفائدة حول أقسام المال المستفاد وكيفية زكاته انظر الفتوى رقم: 136553 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني