السؤال
من نذر لحماً هل يجوز أن يأكل من مرقه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النذر يجب الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه، كما سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 107760، ورقم: 123036.
ولذلك، فإن كان هذا النذر مخصصاً لمعين كالفقراء والمساكين، أو كان نذر مجازاة - وهو ماعلق على حصول خير، أو دفع شر - فلا يجوز للناذر تناول شيء منه، ومن ذلك مرق اللحم، لأن أجزاء اللحم فيه، وفي حالة الأكل منه فإنه يضمن بدله لمن نذره له، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 77841.
وإذا لم يكن نذر مجازاة ولم يكن لمعين جاز الأكل منه عند بعض أهل العلم، والأولى اجتناب ذلك، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 71886، ورقم: 35568، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني