الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخلع حال الحيض غير منهي عنه

السؤال

أنا فتاة عقدت قراني مع شخص، وبعد فترة حدثت مشاكل بيننا واستخرت ربي كثيرا وقررت الانفصال ورددت له المهر، علما بأنه لم يدخل بي بعد، فطلقني، لكن بعد ذلك انتبهت أني كنت في الحيض اليوم الذي طلقني فيه فهل يقع هذا الطلاق؟ أم أطلب منه أن يطلقني مرة ثانية؟ أفيدوني بسرعة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنريد أوَّلا التنبيه إلى أن طلب الطلاق، أو الخلع لا يجوز لغير عذر وسبق أن بيناالأعذار المبيحة لطلب الطلاق فراجعي فيها الفتوى رقم: 116133.

وفي خصوص ما سألت عنه: فما وقع من خلع أثناء الحيض يعتبر نافذا فلا تحتاجين ليطلقك ثانية، والخلع حال الحيض غير منهي عنه عند أكثر أهل العلم وسواء كان منهيا عنه أم لا فإنه واقع، جاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا جوز أكثر العلماء الخلع في الحيض، لأنه على قول فقهاء الحديث ليس بطلاق، بل فرقة بائنة. انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: واعلم أن الخلع ليس له بدعة، بمعنى أنه يجوز حتى في حال الحيض، لأنه ليس بطلاق، والله إنما أمر بالطلاق للعدة: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ {الطلاق: 1} ولهذا يجوز أن يخالعها ولو كانت حائضاً، ويجوز أن يخالعها ولو كان قد جامعها في الحال، لأنه ليس بطلاق، بل هو فداء، ولأن أصل منع الزوج من التطليق في حال الحيض، أو في حال الطهر الذي جامعها فيه أن فيه إضراراً بها، لتطويل العدة عليها، فإذا رضيت بذلك فقد أسقطت حقها.انتهى.

ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية هنا موافق لمذهب أكثر العلماء، لأنه لا يعتبر الخلع طلاقا أصلا، بل يعتبره فداء للزوجة من زوجها سواء وقع بلفظ الخلع، أو الطلاق، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين متحدثا عن الخلع: القول الثالث: أنه فسخٌ بكل حال ولو وقع بلفظ الطلاق، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهو المنصوص عن أحمد، وقول قدماء أصحابه، كما حكاه شيخ الإسلام، وعلى هذا فلا عبرة باللفظ، بل العبرة بالمعنى، فما دامت المرأة قد بذلت فداء لنفسها، فلا فرق أن يكون بلفظ الطلاق، أو بلفظ الخلع، أو بلفظ الفسخ. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني