الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تجديد عقد النكاح عن طريق الهاتف

السؤال

هل يمكنني تجديد عقد الزواج على زوجتي وهي في مصر وأنا في الإمارات من خلال الهاتف ويكون الشهود معي في الإمارات؟ وماهي الصيغة التي أقولها في هذه الحالة؟ وهل يشترط وجود ولي لها في العقد على الرغم من أننا متزوجان منذ 22 سنة؟ وهل يصلح أن يكون ابنها البالغ من العمر 18 سنة وليها؟ وإذا كان أبوها متوفى، فهل يصح أن يكون وليها أخاها الأكبر؟ وهل تصلح ولايته ويصح عقد الزواج إذا كان تاركا للصلاة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك عدة أمور نجيب عليها كما يلي:

1ـ جمهور أهل العلم على أن المرأة لا يصح نكاحها بدون إذن وليها سواء كانت ثيبا أم بكرا خلافا للإمام أبي حنيفة، جاء في الموسوعة الفقهية: والمرأة وإن كانت رشيدة لا بد من إذن الولي عند نكاحها ـ بكرا كانت، أو ثيبا ـ عند جمهور الفقهاء: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل. انتهى.

وعليه، فتجديد نكاح زوجتك لا يصح بدون إذن وليها عند الجمهور ولو طالت مدة العلاقة السابقة بينكما.

2ـ إن ابن زوجتك هو الأحق بتزويجها عند جمهور أهل العلم طالما أنه بلغ السن المذكورة، وليس لأخيها حق في الولاية مع وجود الابن المذكور، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 129293.

3ـ لا يصح أن تباشر تجديد العقد على زوجتك بواسطة الهاتف في بلد إقامتك ولو أحضرت الشهود، بل يزوجها ابنها، أو يوكل من يباشر ذلك، أو يكون العقد في مكان الولي وتقوم أنت بتوكيل من يتولي عنك القبول هناك لأن الوكالة في النكاح جائزة، وراجع الفتوى رقم: 126102.

4ـ يجوز لابن زوجتك أن يجعلك وكيلا في عقد النكاح بحيث تباشر العقد لنفسك في بلد إقامتك وتتولى طرفي الإيجاب والقبول ولا تحتاج الوكالة لإشهاد، بل تحصل بواسطة الهاتف مثلا، وراجع الفتوى رقم: 126073.

ويصح العقد بكل صيغة دالة عليه، مثل قولك زوجت فلانة لنفسي، أو أنكحتها ونحو ذلك، مع ذكر المهر، أو دون ذكره، وراجع تفصيل صيغة عقد النكاح وذلك في الفتوى رقم: 140840

5ـ لا ينعقد النكاح بواسطة الهاتف كما أفتي بذلك مجمع الفقه الإسلامي، وراجع الفتوى رقم: 96558.

6ـ بخصوص الولي في النكاح إذا كان تاركا للصلاة فقد ذكرنا حكمه في الفتوى رقم: 127281.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني