السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(أخ من الأم) العدد 2
(ابن أخ من الأب) العدد 4
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 6
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2
(أخت من الأب) العدد 1
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي للأختين الشقيقتين تعصيبا – بينهما بالسوية – لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنات, والحديث في البخاري, ولا شيء لولدي الأم لأنهما محجوبان بالفرع الوارث – البنت – حجب حرمان , ولا شيء للأخت من الأب ولا لأبناء الأخ من الأب لأنهم جميعا محجوبون بالشقيقة حجب حرمان لكونها عاصب, فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما , للزوجة ثمنها , ثمانية عشر سهما , وللبنات ثلثاها , ستة وتسعون سهما , لكل واحدة منهن ستة عشر , وللأختين الشقيقتين الباقي , ثلاثون سهما , لكل واحدة منهما خمسة عشر , وهذه صورتها:
الورثة |
24 6 |
144 |
الزوجة |
3 |
18 |
6 بنت |
16 |
96 |
2 أخت شقيقة |
5 |
30 |
والله تعالى أعلم