الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وست بنات وشقيقتين وأخوين لأم وأخت وأبناء أخ لأب

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(أخ من الأم) العدد 2
(ابن أخ من الأب) العدد 4
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 6
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2
(أخت من الأب) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي للأختين الشقيقتين تعصيبا – بينهما بالسوية – لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنات, والحديث في البخاري, ولا شيء لولدي الأم لأنهما محجوبان بالفرع الوارث – البنت – حجب حرمان , ولا شيء للأخت من الأب ولا لأبناء الأخ من الأب لأنهم جميعا محجوبون بالشقيقة حجب حرمان لكونها عاصب, فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما , للزوجة ثمنها , ثمانية عشر سهما , وللبنات ثلثاها , ستة وتسعون سهما , لكل واحدة منهن ستة عشر , وللأختين الشقيقتين الباقي , ثلاثون سهما , لكل واحدة منهما خمسة عشر , وهذه صورتها:

الورثة 24 6 144
الزوجة 3 18
6 بنت 16 96
2 أخت شقيقة 5 30

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني