الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفساد المالي ومدى اعتباره من الحرابة

السؤال

قال تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ـ فهل ينطبق هذا الجزاء على الفساد المالي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمتى ما توفرت شروط تحقق الحرابة استحق صاحبها هذا الحد، ومن ذلك أن يكون معه سلاح، وأن يفعل ما يفعل على سبيل المجاهرة، ولو فعل ذلك لأجل اغتصاب أموال الناس ومتاعهم دون قتلهم، وراجع في بيان شروط الحرابة الفتويين رقم: 97897، ورقم: 104504.

وراجع في تفسير آية الحرابة الفتوى رقم: 13010.
ومما سبق يعلم السائل أن الفساد المالي إن كان على سبيل الاختلاس أو السرقة أو الرشوة أو المحسوبية ونحو ذلك لا ينطبق عليه حد الحرابة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني