السؤال
تزوجت مؤخرًا - بفضل الله - وأعيش مع والديّ، وطلبت مني زوجتي أن تتعرف إلى أقارب أمي، فقررنا زيارة خالاتي إلا أن أمي رفضت أن تتواصل زوجتي مع خالاتي ومع بعض قريبات أمي الأخريات نتيجة بعض الحساسيات، وقالت لي: إذا أردت أن تذهب إلى خالاتك فاذهب وحدك أما زوجتك: فلا، فهل يجوز لأمي أن تحدد لزوجتي الناس الذين تتواصل معهم؟ أم أن هذا الأمر يخصني وحدي؟ وهل أطيع أمي في هذا الأمر؟ أم أزور خالاتي رفقة زوجتي دون علم أمي حتى لا تغضب؟ وبصفة عامة: هل لأم الزوج وصاية على زوجة ولدها؟ أفيدوني - بارك الله فيكم -.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق والدتك التدخل في شؤون زوجتك ومنعها من زيارة من تريد زيارته من قريباتك، فهذا لا يعنيها من قريب، أو بعيد، فينبغي أن تنصح أمك في ذلك برفق، ثبت في مسند أحمد عن علي بن حسين عن أبيه ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
والزوج نفسه وإن كان له على زوجته حق الطاعة إلا أنها لا تجب بإطلاق، فكيف بأم الزوج؟! وراجع الفتوى رقم: 50343.
وصلة الرحم واجبة، وخالاتك من أرحامك، ولا يجوز للأم منع ولدها من زيارة خالاته لغير مسوغ شرعي؛ لما فيه من الأمر بقطيعة الرحم، فإن منعتك أمك من زيارة خالاتك، فلا تجوز لك طاعتها في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
ومن الحكمة أن تتقي غضب أمك، فتصل خالاتك بصحبة امرأتك من غير علم أمك.
وننبه في الختام إلى أن من أهم المقاصد العظيمة للشرع أن يكون المسلمون على أحسن حال من الوفاق والمودة والوئام، فينبغي للمسلمين العمل على تحقيق هذا المقصد بشتى الوسائل المشروعة، ومن ذلك إصلاح ذات البين, والسعي في هذا السبيل قربة من أفضل القربات كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 94887.
والله أعلم.