الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إطالة الأظافر...رؤية شرعية

السؤال

ما حكم إطالة الأظافر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتقليم الأظفار من سنن الفطرة التي دل عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر. متفق عليه.

وهذا النص عام في حق الرجال والنساء، قال النووي في المجموع: أما تقليم الأظفار، فمجمع على أنه سنة، وسواء فيه الرجل والمرأة. انتهى.

وهذه السنن الفطرية المذكورة أُكدت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبأمره بها بصيغة الإخبار عنها، والأمر هنا محمول على الاستحباب، قال المناوي في فيض القدير: قال ابن العربي: وقص الأظفار سنة إجماعًا، ولا نعلم قائلاً بوجوبه لذاته، لكن إن منع الوسخُ وصول الماء للبشرة وجبت إزالته للطهارة، وشمل العموم أصابع اليدين والرجلين. انتهى.

وجمهور العلماء على عدم تحديد زمن معين ملزم للقص، بل الأمر في ذلك يرجع إلى الحاجة إليه، ويختلف هذا باختلاف الأشخاص والأحوال والبيئات، قال في الفواكه الدواني: لا يتعين زمن القص فيه. انتهى.

وقال العراقي في طرح التثريب: لا تحديد فيه للعلماء، إلا أنه إذا كثر ذلك أُزيل، وكذا قاله النووي في شرح مسلم: المختار أنه يضبط بالحاجة وطوله. انتهى.

وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي: والصحيح خروجها عن التوقيت إلى حد ما يرى المؤمن نفسه فيها من نظافة أو قذارة. انتهى.

وأما ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس قال: وُقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، ألاَّ نترك أكثر من أربعين ليلة. فقد حمله الجمهور على الندب والاستحباب لا على الوجوب والإلزام.

قال النووي - رحمه الله - في روضة الطالبين:ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا للحديث في صحيح مسلم بالنهي عن ذلك. انتهى كلامه رحمه الله.

وحمله بعض العلماء على التحريم، قال الشوكاني في النيل: بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تجاوزها، ولا يُعد مخالفًا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية. انتهى.

وقال الشيخ ابن باز - رحمه الله -: ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني