الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يكفي في الغسل جريان الماء على الأعضاء بدون دلك مع غلبة الظن في الإسباغ

السؤال

مشكلتي أنني عند الاغتسال من الجنابة أعاني معاناة شديدة جدا، وهي أنني أقوم بدلك الذكر والخصيتين وما بين الفخذين ومنطقة العانة وتأخذ مني هذه العملية وقتا كثيرا وكمية من الماء كثيرة، وبعدها أستنجي، ثم أتوضأ، ثم أقوم بفرك رأسي بأظافري كثيرا وليس براحة يدي أو براحة أصابعي ثم أقوم بدلك أسفل البطن والفخذين من الداخل وبعدها أقوم بدلك الجسد كاملا وأهدر كمية كبيرة من الماء والوقت، وأصبح الاغتسال هما كبيرا مع أنني قرأت حديث أم المؤمنين ـ رضي الله عنها وأرضاها ـ في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الوساوس تخيفني وتقلقني حيث أخاف أن يكون اغتسالي ناقصا، سامحني على الإطالة يا شيخي الفاضل، فليس لي بعد الله إلا أنت.... أرجو من فضيلتكم توضيح الاغتسال وبالذات كيفية غسل الرأس وهل هي بفركه بالأظافر أم براحة الأصابع واليد؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما تعانيه في الوضوء من المشقة وهل يفرك الرأس بالأصابع... إلخ, فجوابه أن الدلك في غسل الجنابة مستحب في قول جمهور أهل العلم وليس بواجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين الماء على سائر بدنك. أخرجه مسلم.

فلم يأمرها بالدلك بالأصابع ولا براحة اليد ولا بغير ذلك, قال النووي في شرح صحيح مسلم: واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك، وانفرد مالك والمزني باشتراطه. اهـ.

فإذا كان هذا القول هو قول الجمهور وهو الأقوى في الدليل فينبغي لمن كان مثلك مصابا بالوسوسة أن يأخذ به حتى يدفع عن نفسه داء الوسوسة العضال, وأيضا لا يشترط اليقين لتعميم الماء على الجسم، بل تكفي غلبة الظن رفعا للحرج ودفعا للمشقة، ففي فتح المعين: ولا يجب تيقن عموم الماء جميع العضو، بل يكفي غلبة الظن به. اهـ.

وفي حاشية إعانة الطالبين: قوله: ولا يجب تيقن إلخ ـ أي في الوضوء وفي الغسل، وقوله: عموم الماء ـ أي استيعابه جميع العضو، قوله: بل يكفي غلبة الظن به ـ أي بعموم الماء جميع العضو. اهـ.

وقال البهوتي في كشاف القناع: ويكفي الظن في الإسباغ ـ أي في وصول الماء إلى البشرة ـ لأن اعتبار اليقين حرج ومشقة. اهـ.

فيكفيك عند الغسل أن تصب الماء على رأسك، فإذا ظننت أنه قد روي بالماء فاغسل سائر جسدك وعممه بالماء، ولا تلتفت إلى الوسوسة بأنك لم تغسل كذا أو لم تدلك كذا، وهذا خير علاج لك، نسأل الله لك ولجميع المبتلين العافية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني