الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الموازنة بين الطلاق والإمساك

السؤال

أنا متزوج من 8 سنوات، ولدى طفلتان، وأنا وزوجتي دائما الخلاف والشجار بسبب ضعف إمكانياتي وتطلعاتها الاجتماعية، وهي عصبية، وكلامها مستفز، ويغلي الدم، وأنا كنت أتحملها في السابق، والآن لم أعد، وهربت من البيت، وأعمل بالخارج، وكل ما أستخير الله في أمر إصلاح البيت، وتثبيت عتبته لا أكاد أكمل دعاء الاستخارة، وكذلك لا يجيبني الله في أمر الطلاق، وكنت من 11 سنة قد تقدمت لفتاة ولم توافق، ومنذ فترة رأيتها قد تغيرت، وارتدت اللباس الشرعي المحتشم، وكل ما أستخير الله في الزواج منها أشعر بانشراح في الصدر، ونور في المسجد، وأراها في تأملاتي في الصلاة والاستغفار والدعاء. فما هو تفسير ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه ليس عندنا ما يجزم به في تفسير ما ذكرت، ولكن انشراح الصدر بعد الاستخارة دليل خير، كما قدمنا بالفتوى رقم : 1775 . وينبغي النظر في مصلحة البنتين وأثر الطلاق عليهما، فإن أمكنك الصبر على مواصلة إصلاح أمهما، وتوسيط بعض الحكماء من أهلكما في ذلك، فربما كان بقاؤك مع أمهما أفضل، إن لم يمكنك الجمع بين زوجتين ، وإن تعذر إصلاحها، وكان إيذاؤها غير محتمل، فربما كان الطلاق أولى؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه الألباني: ثلاثة يدعون الله، فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجلٍ مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهاً ماله، وقد قال عزّ وجل: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ {النساء:5}.

قال العلامة المناوي في فيض القدير: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق ـ بالضم ـ فلم يطلقها، فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضرراً مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة، مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني