الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما نقل عن العلماء في الاستمناء، والصحيح منها

السؤال

هل يعتبر الاستمناء حراما؟ وما مدى حرمته؟ فقد قرأت في أحد كتب الفقه أنه موضع خلاف بين الفقهاء ولم يرد فيه نص يحرمه لكن البعض حرموه كالشافعي والبعض جعلوه مكروها والبعض حللوه كابن العباس وأن ابن حزم (أظن) قد استدل بالنص (فصل لكم ما حرم عليكم)..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الاستمناء محرم لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) (المؤمنون:7)
وقد سبقت لنا عدة فتاوى بتفصيل الحكم في هذه المسألة منها فتوى رقم 23868
وذهب طائفة من العلماء إلى إباحته، وبعضهم إلى كراهته، ومن ذلك ما نقل عن ابن عباس أنه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل ماء. رواه عبد الرزاق. ونقل عنه ما يدل على التحريم فقد قال له رجل: إني أعبث بذكري حتى أنزل، قال: نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنى. ومثله عن ابن عمر. قال ابن حزم: الأسانيد عن ابن عباس وابن عمر في كلا القولين مغموزة؛ لكن الكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة المطلقة عن الحسن وعن عمرو بن دينار وعن زياد وأبي العلاء وعن مجاهد.
وأما الاستدلال بقوله تعالى: ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُم ) (الأنعام: من الآية119) وهذا مما لم يفصل.. فجوابه أنه قد فصل في قوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ) (المؤمنون:5).
وعلى العامي أن يسأل من يراه أعلم وأورع من علماء بلده ثم يقلده، وبهذا تبرأ ذمته، ويحرم عليه تتبع الرخص والشواذ من أقوال أهل العلم، ولمزيد الفائدة عن هذا تراجع الفتوى رقم
6787 والفتوى رقم 4145
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني