الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

درجة حديث: "على أن لا تنوحي"

السؤال

ما هي درجة حديث: جاءت امرأة تبايع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال، لها: "على ألا تنوحي"، فقالت: إن امرأة أحسنت إلي فأردت أن أحسن إليها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم.
وهل توجد قاعدة شرعية تؤخذ من هذا الحديث؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا الحديث الذي ذكرته أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. فالحديث صحيح والحمد لله.

أما قولك: هل توجد قاعدة شرعية تؤخذ منه؟

فنقول: كأنه أشكل عليك إذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بأن تذهب فتكافئ تلك المرأة التي أسعدتها بالنياحة، فذهبت ثم رجعت فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى ما جاء في الحديث وهذه المرأة هي: أم عطية، راوية الحديث.

والحديث للعلماء عنه أجوبة، منها: ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى من: أن هذا محمول على أن الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة، ولا تجعل النياحة لها ولغيرها في غير آل فلان كما هو ظاهر الحديث، وللشارع أن يخص من العموم من شاء بما شاء، فهذا صواب الحكم في هذا الحديث. اهـ.

وهذا الذي قاله النووي، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري تعقبه الحافظ بقوله: وفيه نظر، إلا إن ادعى أن الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلموا وفيه بعد وإلا فليدع مشاركتهم لها في الخصوصية …الخ.

ومنها: أن النياحة التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية هي التي ليس معها شيء من أفعال الجاهلية، كشق جيب، وخمش خد، وهذا المعنى رده الإمام النووي، وبيّن بطلانه.

وهناك أقوال أخرى في المسألة نقلها الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن العلماء، ورد كثيراً منها، ثم قال الحافظ في ختام شرحه لهذا الحديث: وظهر من هذا كله أن أقرب الأجوبة أنها كانت مباحة، ثم كرهت كراهة تنزيه، ثم تحريم، والله أعلم. اهـ.

وبهذا يزول الإشكال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني