الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترهيب من التخبيب وسؤال الطلاق من غير سبب، وحكم نكاح من خببها

السؤال

أنا امرأة متزوجة عندي 29 سنة، ومتزوجة منذ سنتين ولم أنجب حتى الآن، تعرفت في العمل على رجل وأنا أحبه وهو يحبني جدا، ومتزوج أيضا، وطلب مني الزواج كثيرا، وأنا أخاف دائما من أن أكون أظلم زوجي من ناحية أنه رجل صالح ولا يوجد سبب للطلاق منه، ومن ناحية أخرى لم أعد أشعر بأي مشاعر تجاهه، وأصبحت أحب الشخص الآخر ولا أتخيل حياتي بدونه، أنا في حيرة من أمري، وأريد أن أحتكم لرأي الشرع والدين في أمري، فهل يجوز أن أطلق زوجي بنية زواجي من آخر وأعف نفسي مع الشخص الذي أحبه؟ وهل يجوز للرجل الذي أحبه طلاق زوجته ليتزوجني؟ أريد ردكم علي؛ لأنه يتوقف عليه مستقبلي، وأرجو أن يكون الرد بأدلة دينية في هذا الأمر، وإذا كان هذا الأمر لا يجوز أريد منكم نصيحة تساعدني على اتخاذ قراري.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك قطع كل علاقة بهذا الرجل المفسد الذي يفسدك على زوجك، فلا ريب أنّ فعله هذا حرام بل من كبائر المحرمات، وهو دليل على رقة دينه وفساد أخلاقه، فتخبيب المرأة على زوجها من كبائر الذنوب، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبّب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. رواه أبو داود.
بل ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خببها على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده، قال الرحيباني الحنبلي ـ رحمه الله ـ: وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ صُورَتُهُ مَنْ خَبَّبَ أَيْ: خَدَعَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى طَلُقَتْ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا يُعَاقَبُ عُقُوبَةً; لِارْتِكَابِهِ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ وَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا، وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا. مطالب أولي النهى - (ج 5 / ص 97)
وقد ورد في الشرع وعيد شديد لمن تسأل زوجها الطلاق لغير مسوّغ، قال صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.

فإذا كان ربك قد منّ عليك بزوج صالح فتلك نعمة حقّها أن تشكر ولا تكفر فإنّ كفران النعمة عاقبته وخيمة، قال تعالى: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ {إبراهيم:7}.
فبادري بالتوبة إلى الله عز وجل مما وقعت فيه من العلاقة المحرمة، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، ومن صدق التوبة أن يجتنب العبد أسباب المعصية، ويقطع السبل الموصلة إليها، فاحذري من مكالمة هذا الرجل المفسد أو مراسلته، واصرفي عن قلبك خواطر التعلق به، فإنها خواطر شيطانية، والتخلص منها يسير ـ بإذن الله ـ وراجعي في الوسائل المعينة على التخلص منها، الفتوى رقم: 61744، والفتوى رقم: 9360.
واعلمي أنّ الاختلاط بين النساء والرجال الأجانب في أماكن العمل باب عظيم من أبواب الفتنة، وسبب من أسباب الفساد، ومن اضطر إلى العمل في مكان مختلط فعليه أن يجتنب أسباب الفتنة، ويحافظ على حدود الشرع، وراجعي الفتويين التالية أرقامهما: 21582، 522.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني