الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجب عليها مع القضاء الكفارة، ولا تجدها

السؤال

أنا طالبة أبلغ من العمر 16 عاما علي 15 يوما من ثلاثة رمضانات سابقة لم أصمها بسبب الدورة الشهرية، وكنت أعلم بوجوب القضاء، ولكني لم أقضها بسبب الدراسة والتهاون والتسويف، وفي رمضان السابق علمت أنه يجب القضاء قبل رمضان التالي، فقضيت رمضان السابق ولم أقض الـ 15 يوما، وخلال رمضان هذا علمت بوجوب الكفارة على من أخرت القضاء بلا عذر، وأنه رأي الأكثرين، وسمعت شيخا في التلفزيون يقول إنه لا يلزم إذ أن الله لا يرابي علينا، فهل علي الكفارة أم لا؟ وبالأخص أني لم أكن أعلم بأمر الكفارة طول هذه الفترة، وإن كان على إخراجها فكيف أخرجها؟ وأنا لا أملك غير مصروفي وأنا طالبة ولا أعرف أي فقراء أو مساكين، وقد تبت إلى الله ولن أعود لهذا الأمر مرة أخرى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت بالتوبة مما قمت به من تهاون في قضاء رمضان، ونسأل الله تعالى أن يقبل منك توبتك.

ثم اعلمي أن من أفطر في رمضان يجب عليه القضاء قبل دخول رمضان الآخر، فإن أخره إلى رمضان الآخر لغير عذر، لزمته كفارة عن كل يوم مداً من الطعام مع القضاء.

وحيث إنك علمت بوجوب القضاء قبل رمضان الموالي بوقت كاف (سنة كاملة) ولم تقومي بقضاء الأيام الـ 15 التي عليك دون عذر ـ كما يظهر ـ فقد وجب عليك مع القضاء الكفارة.

ولا ينفعك عدم علمك بوجوب الكفارة ما دمت علمت حرمة التأخير، لأن الجهل بالعقوبة لا يعد عذرا، وإنما العذر هو الجهل بالحكم، وانظري الفتوى رقم: 138631.

لكن إذا كان ليس لديك الآن ما تخرجينها منه فلا شيء عليك، وتبقى تلك الكفارة في ذمتك حتى تقدري عليها، وذهب بعض أهل العلم إلى سقوطها عنك حينئذ، وهو ما رجحه العلامة ابن عثيمين، حيث يقول ـ كما في الشرح الممتع ـ: والقول الراجح أنّها تسقط، وهكذا أيضًا نقول في جميع الكفارات، إذا لم يكن قادرًا عليها حين وجوبها، فإنها تسقط عنه. اهـ

وأما الفقراء والمساكين فهم موجودون في أغلب البلدان الإسلامية، وإن كنت لا تجدينهم في بلدك فيمكن أن تدفعي الكفارة لمنظمة خيرية موثوق بها لتقوم بدفعها للفقراء نيابة عنك وتبرأ ذمتك بذلك إن شاء الله،

وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 160213، 170097، 186901.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني