الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة السيارات المؤجرة

  • تاريخ النشر:السبت 14 ربيع الآخر 1424 هـ - 14-6-2003 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 32997
10238 0 254

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أملك وكالة لتأجير السيارات حيث أمتلك عددا من السيارات أقوم بتأجيرها وأريد أن أخرج الزكاة. فما هي طريقة احتسابها؟
أفيدوني أفادكم الله وبارك فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه السيارات هي لمجرد الأجرة كما ذكرت فإنما الزكاة في أجرتها، وليست في السيارات نفسها. وعليه؛ فإذا اجتمع عندك من إيجار السيارات نصاب فأكثر، وحال الحول على ذلك، فالواجب عليك إخراج الزكاة، وإذا لم يجتمع عندك نصاب أو اجتمع ولم يحل عليه الحول فلا زكاة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

أو الدخول بحساب

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: