السؤال
ما حكم من يزني وهو متزوج؟ وما حكم الإسلام حين يقول تبت إلى الله ثم يعود مرة أخرى إلى الزنا؟
مع العلم بأنه إنسان عاقل ومحافظ على الصلاة.
كيف أتوب إلى الله توبة نصوحا؟...وكيف يقبل الله توبتي؟........جزاكم الله خيرا
ما حكم من يزني وهو متزوج؟ وما حكم الإسلام حين يقول تبت إلى الله ثم يعود مرة أخرى إلى الزنا؟
مع العلم بأنه إنسان عاقل ومحافظ على الصلاة.
كيف أتوب إلى الله توبة نصوحا؟...وكيف يقبل الله توبتي؟........جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن الزنا من أشد الكبائر، لذلك قرنه الله تعالى بأعظم الذنوب، وهو الشرك، حيث قال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ [الفرقان: 68]. كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم خطورة الزنا على الإيمان، حيث قال في الحديث المتفق عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لكن في المقابل نجد أن الإنسان إذا تاب توبة صادقة، فإن الله تعالى يتقبل توبته، كما قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ [الشورى: 25]. والتوبة لا تحصل إلا بشروط: أولها: الإقلاع عن الذنب والبعد عنه، فإن المتلبس بالذنب لا تصح توبته. ثانيها: الندم على فعله. ثالثها: العزم على عدم العودة إليه، بحيث يكون غير مصر على الذنب، كما قال تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ [آل عمران:135]. ويضاف شرط رابع، وهو: إذا كان الذنب متعلقا بحق مالي، فإنه يؤدى إلى صاحبه. وعليه، فإن عليك التحلي بالإرادة والعزيمة الصادقة للإقلاع، والبعد عن هذه المعصية الكبيرة، واستعن على ذلك بما يلي: - الاجتهاد في الدعاء. -المحافظة أكثر على الصلاة والخشوع فيها، فإنها سبب للابتعاد عن الكبائر، كما قال تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [العنكبوت: 45]. -الابتعاد عن الوسائل المثيرة لارتكاب الفاحشة، كإطلاق البصر فيما حرم الله تعالى، والاختلاط الممنوع شرعا. -التدبر والتأمل في العقوبة المترتبة على فعل هذه الفاحشة. وراجع الفتوى رقم: 1095. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني