الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم (ومصير) من قُتل مغدوراً من قبل صديق سابق وذلك بعد أن يقوم بتخديره.. وللعلم بأن هذا الشاب الذي قُتل مغدوراً به لم يكن يصلي ولا يصوم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق جريمة من أعظم الجرائم، وكبيرة من أكبر الكبائر، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً (النساء:93). ويعظم الجرم ويشتد التحريم إذا كان الشخص يأمن صاحبه ويثق به فيخدعه ويقتله غيلة. فإذا كان الشخص المذكور غدر بصاحبه وقام بتخديره ليقتله بعد ذلك طمعاً في ماله فإن هذا النوع من القتل يسميه العلماء الغيلة، وقد اختلفوا فيه، فالجمهور على أنه كغيره من القتل العمد، والمالكية على أنه لا عفو فيه لا لأولياء المقتول ولا للسلطان لما فيه من الإفساد، وقتل النفس وزعزعة الأمن والاستقرار فهو نوع من أنواع الحرابة، قال ابن أبي زيد في الرسالة: وقتل الغيلة لا عفو فيه ولو كان المقتول كافراً والقاتل مسلماً، وقد استدل المالكية لذلك بآثار كثيرة منها ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض قبول عذر الحارث بن سويد الذي قتل المجذر بن زياد غيلة. وعليه؛ فإن على ولي أمر المسلمين أن يقتل القاتل ولا يجوز له العفو عنه، لأنه حد من حدود الله تعالى. أما إذا لم يكن القتل غيلة لأجل المال فإن الحق لأولياء دم المقتول، وعلى ولي أمر المسلمين أن يمكنهم من القود والقصاص من القاتل إن شاءوا عفوا عنه وأخذوا الدية أو عفوا عنهما. ولا يعفيه من ذلك أن المقتول تارك الصلاة، لأن جمهور أهل العلم يقولون إن كفر تارك الصلاة كفر غير مخرج من الملة. وأما مصير المقتول فإلى الله تعالى وتحت مشيئته إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه.. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 15039 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني