الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام شراء وبيع الدولارات بشيك مصدق، وبيع الشيك المصدق

السؤال

أنا في حيرة من أمري، أنا في دولة بها ضائقة مالية، ولا توجد بها أموال نقدية في الظروف العادية، ونحن نحتاجها جدا في حياتنا اليومية.
في الآونة الأخيرة أصبح الأشخاص يشترون الدولار بشيك من حسابهم بسعر عالٍ، ويتم صرفه بسعر أقل في السوق بأموال نقدية، وبهذا نخرج أموالنا من البنوك.
وآخرون لديهم أموال نقدية يشترون بها الدولار، ويبيعون الدولار بشيك في حسابهم بقيمة أكثر، والربح قرابة الـ20%، ويخرجونه، ويشترون، ويبيعون، وهكذا دواليك.
هل هناك ما يمنع هذا شرعا؟
هل يدخل الربا في هذه التعاملات؟ علما بأنه يتم قبض الدولار، ثم يتم بيعه بمبلغ أكثر بشيك في الحساب المصرفي، ثم يتم إخراج العملة المحلية بصورة صعبة جدا، وهكذا يتكرر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فشراء الدولارات بشيك مصدق، وكذلك شراء الدولارات بالنقد المحلي، ثم بيعها بشيك مصدق؛ كل ذلك جائز بشرط التقابض في المجلس، بأن يتم تبادل الدولارات والشيك المصدق أو النقد المحلي في نفس المجلس.

ففي فتاوى دار الإفتاء الليبية حيث سئلت: أريد أخذ دولار من المصرف عن طريق شيك مصدق، ومن ثَمَّ بيعه لكي أستفيد من السيولة هل هذا جائز؟ مع العلم أن قيمة الدولار في المصرف أعلى من قيمته في السوق.
فكان الجواب: إذا حزت الدولار حيازة صحيحة، وملكته جاز لك أن تتصرف فيه بأوجه الصرف الصحيحة، ومنها البيع بشرط أن يكون التقابض في نفس المجلس؛ سواء في البيع، أو الشراء، مع نصيحتي لك بعدم اتخاذ هذا الأمر مهنة.
اللجنة العليا للإفتاء.

غير أنه ينبغي التنبيه إلى أن الشيك المصدق إذا لم يكن له رصيد قابل للسحب بسبب ضائقة مالية -كما ذكرت-، فإنه يكون في حكم الشيك المؤجل، ولا يحصل به التقابض الشرعي، فإن المعتبر في القبض الحكمي هو الشيك الذي تتوفر شروطه، ويكون له رصيد قابل للسحب، كما نبهنا عليه في الفتوى: 368884.

وأمّا بيع الشيك المصدق -الذي له رصيد قابل للسحب- بأقل من قيمته، فهذا غير جائز إذا كانت العملة واحدة، وهو داخل في الربا المحرم، وأما إن اختلفت العملات فيجوز بأقل أو أكثر إن كان يدا بيد. وانظر الفتوى: 120693.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني