الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الزرع لا يسقطها الدين

السؤال

عندي حديقة عنب ملكي أخذت قرضا من البنك الزراعى بضمانها وذلك لبناء منزلي، ولكن ما يخرج لي من ثمار الحديقة لا يكفي لسداد قسط البنك، فهل يجوز علي إخراج زكاة الزرع فترة السداد أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الذي تنتجه مزرعتك مما تجب فيه الزكاة، كالتمر والعنب والبر والأرز ونحو ذلك وبلغ نصابا، وجبت زكاته، ولا يسقطها الدين الذي عليك على القول الراجح، وقد بيناه في الفتوى رقم: 10089، ولذا، فالواجب عليك إخراج الزكاة ولو كان المال الباقي بعد إخراجها لا يفي بالقسط والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني