الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من كثرت عليه الفوائت، فكم صلاة يقضي في اليوم؟ وهل الدراسة عذر في تأخير القضاء؟

السؤال

أشكر جهودكم في هذا الموقع -جعله الله في ميزان حسناتكم-.
إذا كثرت الفوائت لعذر، فهل يجوز الاقتصار على عدد معين؟ فمنذ فترة تبيّن لي أن عليّ قضاء الكثير من الصلوات، ولا أذكر عددها، ولكن يغلب على ظني أنها صلاة ستة أشهر أو أكثر، فهل يجب عليّ أن أصليها كاملة سردًا، أم يجوز أن أصلي في اليوم صلاة خمسة أيام فقط -أي 25 فرضًا-؛ لأن ذلك قد يشق عليّ؟ وإن كان ذلك لا يجوز، فهل الدراسة والواجبات عذر لتأخير القضاء قليلًا، وإذا أمرني والداي بفعل أمر معين، فهل ذلك عذر للتأخير؟
وبالنسبة للترتيب: إذا فاتتني الصلاة الحاضرة في جماعة، فهل أؤخرها إلى آخر الوقت لمراعاة الترتيب بينها وبين الفوائت، أم يجوز أن أصليها حتى لا أنساها؟ وفقنا الله وإياكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن عليه فوائت كثيرة, فالمجزئ في حقّه أن يشتغل بالقضاء في أي ساعة من ليل أو نهار؛ بحيث لا يترتب على القضاء حصول ضرر في بدنه، أو تعطيل في معيشته، ثم يستمرّ على ذلك؛ حتى يقضي ما عليه من الصلوات، إن علم عددها.

ويجوز لك أن تصلي في اليوم الواحد صلاة خمسة أيام فقط (25 فرضًا)، إذا كان هذا المقدار هو الذي تقدر عليه.

فإن كان ذلك يشقّ عليك، فمن العلماء من يرى أنه يكفي أن يقضي في كل يوم صلاة يومين، وهذا القول فيه يسر، ونرجو أن لا يكون عليك بأس في الأخذ به، وراجع في ذلك الفتوى: 323521.

والدراسة التي تحتاجها، والواجبات التي يترتب على الإخلال بها ضرر في دِينك، أو دنياك، كل ذلك من الأعذار المبيحة لتأخير قضاء الفوائت، وراجع الفتوى: 311647.

كما أن طاعة الوالدين تعدّ عذرًا في تأخير القضاء، وراجع حدود طاعة الوالدين في الفتوى: 76303.

وهذا بناء على القول بعدم وجوب قضاء الفوائت على الفور، وقد ذكرنا مذاهب أهل العلم في هذه المسألة، وذلك في الفتوى: 208486.

وإذا فاتتك الصلاة الحاضرة في جماعة، وكان هناك سعة من الوقت؛ فإنك تبدأ بقضاء الفوائت، إلا إذا خشيت خروج وقت تلك الصلاة الحاضرة؛ فإنك تقدمها في هذه الحالة؛ بناء على وجوب الترتيب بين الحاضرة وقضاء الفوائت، وانظر المزيد في الفتويين: 277567، 42800.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني