الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من اعتمر وطاف وسعى ولم يقصر جهلاً، ثم حج

السؤال

ما حكم من اعتمر، وطاف وسعى ولم يقصر، جهلاً.
ثم حج بعدها بأربع سنوات، وذهب إلى عرفة، ثم مزدلفة ومنى. ورمى الجمرات فجر العيد، ثم حلق. وفي اليوم التالي ذهب وطاف طواف الإفاضة وسعى للحج.
س1: هل حجه صحيح، بما أنه لم يقصر أو يحلق في العمرة التي كانت قبل أربع سنوات، وهل عمرته وحجه صحيحان؟
س2: إذا كان وقت حجه لا زال محرما بالعمرة. فهل حلقه يوم العيد في الحج. يجزئ عن حلق العمرة، ويعتبر قد تحلل من العمرة من غير أن ينوي حلق أو تقصير العمرة؟
س3: إذا كان حجه وعمرته غير صحيحان. هل يعتبر ما زال محرما إلى الآن؟ وماذا يجب أن يفعل في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في الحلق أو التقصير هل هو نسك في الحج والعمرة أم هو تحلل من محظور؟ والقولان في مذهب الشافعي وأحمد -رحمهما الله- وعلى القول بأن الحلق إطلاق من محظور، فإن هذا الشخص قد حل بالسعي، ولا يلزمه والحال ما ذكر شيء.

قال العمراني في البيان: وأما العمرة: فليس لها إلا تحلل واحد. فإن قلنا: إن الحلق نسك.. لم يحصل التحلل منها إلا بالطواف والسعي والحلاق. وإن قلنا: إن الحلق ليس بنسك.. حصل له التحلل منها بالطواف والسعي. انتهى.

ونحن وإن كنا نرجح أن الحلق نسك، إلا أننا نرى أنه لا حرج في هذه الصورة الضيقة من العمل بالقول بأن الحلق إطلاق من محظور؛ لما يترتب على القول الآخر من التشديد على هذا الشخص.

وقد بينا في الفتوى: 125010 أن الفتوى بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل ومشقة التدارك، مما سوغه كثير من العلماء.

وأما على قول من يرى أن الحلق نسك، فإن هذا الرجل لم يزل محرما بالعمرة، ولم يحل منها حتى حلق رأسه في يوم النحر.

ولم يصح إحرامه بالحج؛ لأن إدخاله الحج على العمرة لا يجوز بعد الشروع في طوافها، وعليه أن يستأنف حجة أخرى إن كانت هذه هي حجة الإسلام.

وما ذكرناه أولا أرفق به، ولا حرج عليه في العمل به إن شاء الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني