الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطلاق المعلّق على شرط اشترطته المرأة، ثم تنازلت عنه

السؤال

ما حكم الطلاق المعلّق على شرط اشترطته المرأة، أو وليّها في عقد النكاح، إذا تنازلت المرأة عن ذلك الشرط؟ مثال ذلك الشرط: "إذا تزوجت عليها، فهي طالق" أو "إذا أخرجتها من بلدتها، فهي تعتبر مطلقة" أو "إذا منعتها من دراستها، فهي طالق"، وهذه الشروط ربما تكون مكتوبة في عقد النكاح، وربما لا تكتب، ولكن تذكر مشافهة أثناء العقد مع الإيجاب والقبول، مثال ذلك: "زوجتكها على أنك إذا أخرجتها من بلدتها، فهي تعتبر مطلقة، هل قبلت نكاحها؟" فيقول الرجل: "نعم، قبلت"، عندما يلقن المأذون الطرفين الإيجاب والقبول، فلو تراجعت الزوجة عن شرطها، أو شروطها، وسمحت للزوج أن ينقلها من بلدتها، أو أن يتزوج عليها، فهل الطلاق المعلّق يلغى تبعًا لإلغاء الشرط؟ لأن المرأة لم تشترط تلك الشروط إلا لمصلحتها، وقد رضيت وتسامحت عن حقّها، والزوج لا يريد طلاقها.
ولو قلنا بوقوع الطلاق تلقائيًّا عند حدوث المعلق عليه، فهل يكون طلقة واحدة بائنة أم رجعية؟ وإذا راجعها، فهل يبقى الشرط أم يسقط؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن شرط لامرأته في العقد شرطًا، وعلّق طلاقها عليه، مثل أن يشترط أنّه إذا تزوج عليها؛ فهي طالق؛ فقد علّق طلاقها على زواجه عليها، ولا تملك الزوجة إسقاط الشرط، جاء في شرح الزرقاني على مختصر خليل: وأما ما ليس لها إسقاطه، كإن تزوجت عليك، فأنت أو التي أتزوجها طالق، فلا يدخل في ذلك؛ لوقوعه بوقوع المعلق عليه. انتهى.

فإذا تزوج عليها، طلقت طلقة واحدة؛ إلا إذا كان الشرط طلاقًا ثلاثًا، جاء في النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات: ومن شرط لامرأته في العقد إن نكح عليها، أو تسرر، فهي طالق، ولم يقل: واحدة، فبعد أن بنى بها نكح، أو تسرر، قال: تطلق القديمة واحدة، وله الرجعة، قيل: إنها تقول: لم أكن لأشترط ما لا ينفعني. قال: هي فرطت؛ لأنها شرطت الطلاق، وهو واحدة، ولا يكون بعد البناء بائنة. انتهى.

وإذا تزوج عليها، فطلقت منه، ثمّ راجعها، أو عقد عليها عقدًا جديدًا، فقد انحلّ شرطه، إلا إذا كان لفظه في الشرط يقتضي التكرار، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وأدوات الشرط المستعملة في الطلاق والعتاق ستة: إن، ومن، وإذا، ومتى، وأي، وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار، إلا: كلما؛ فإذا قال: إن قمت، أو: إذا قمت، أو: متى قمت، أو: أي وقت قمت، أو: من قام منكن، فهي طالق، فقامت، طلقت. وإن تكرر القيام، لم يتكرر الطلاق؛ لأن اللفظ لا يقتضي التكرار. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني