الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم، وإخوةٍ أشقاء، وأخواتٍ شقيقاتٍ، وإخوةٍ وأخواتٍ من الأب

السؤال

من يرث الأخ الذي توفي بعد وفاة والده؟ توفي والدي، ولديه ثلاث زوجاتٍ، وكل زوجة لديها عددٌ من الأولاد، والبنات، وبعد وفاة والدي ب: 8 أشهر، توفي أخي، وعمره: 13 عاماً، ولم يتم تقسيم التركة بعد وفاة الأب، واستمر الحال على ما هو عليه لمدة: 15 عاماً، حتى الإخوة الصغار كبروا، وصاروا قادرين على الزواج، والآن سوف يتم تقسيم تركة الوالد، فهل الأخ المتوفى بعد وفاة الوالد يرث، وإذا كان يرث، فلمن تذهب تركته...؟ وهل تذهب تركته لأمه، وإخوته من أمه فقط، أم لجميع إخوته؟ أفيدونا.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن أخاك المتوفى بعد والدكم، يرث من تركة الوالد، لأنه كان حياً وقت وفاة والده، فاستحق الإرث، وموته لا يسقط نصيبه من تركة أبيه، وإنما ينتقل نصيبُه إلى ورثته هو، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشرٌ، وبعضهم يحجب بعضا، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصراً لا غموض فيه.

ولكن لو فرض أن أخاكم توفي عن أمه، وإخوةٍ أشقاء، وأخواتٍ شقيقاتٍ، وإخوةٍ، وأخواتٍ من الأب، ولم يترك وارثاً غيرهم ــ كجدٍ ــ فإن نصيبه من تركة أبيه يكون لأمه، ولإخوانه الأشقاء، وأخواته الشقيقات، ولا شيء لإخوانه، وأخواته من الأب، لأنهم لا يرثون مع وجود الأخ الشقيق.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، والورثة من الرجال كما ذكرنا خمسة عشر ومن النساء عشر ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه، وبالتالي: فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني