الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من طلب منه عمل معين فأسنده لغيره بأجرة أقلّ، فهل يلزمه إخبار العميل؟

السؤال

أعمل في مجال الإنترنت، وأقدّم بعض الخدمات، وأحيانًا يأتيني عميل أو شركة ترغب أن أقدّم خدمة لهم، وهذه الخدمة ليس لديَّ وقت لعملها، فأتفق مع شخص آخر على التكلفة، ويتم إدارة التسليم من خلالي، ثم تسليمه للشركة، وأضع لي مقابلًا على ذلك يختلف حسب العمل، والمدة أيضًا، فهل النسبة أو التكلفة لا بدّ أن تكون معلومة للعميل؟ علمًا أنني أحيانًا أدفع لمقدّم الخدمة لحين تحصيل المال من العميل، وأقوم بإدارة العمل، وأحيانًا أقوم ببعض الأعمال حتى يتسهّل التسليم، وأيضًا تدريب العميل على استخدام الخدمة، وأحضر الاجتماعات مع العميل، وأرسل الطلبات لمقدّم الخدمة. وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا اتفقت مع العميل على أن تقدّم له خدمة بأجرة معلومة، ولم يشترط العميل عليك أن تقوم بعمل الخدمة بنفسك؛ فلا حرج عليك في إسناد عمل الخدمة إلى غيرك بأجرة أقل من الأجرة المتفق عليها مع العميل، ولا يلزمك في هذه الحال أن تخبر العميل بمقدار الفرق بين الأجرتين، قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: وإذا تقبل عملًا في ذمّته بأجرة -كخياطة، أو غيرها-؛ فلا بأس أن يقبله غيره بأقلّ منها. انتهى. وراجع الفتوى: 117420.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني