الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مَن دعت ربّها بزوج صالح ثم رفضت مَن تقدّم لها، فهل ذلك من رفض الرزق؟

السؤال

أنا فتاة عزباء، وأدعو الله دائمًا أن يرزقني زوجًا صالحًا، وأن يكون طيبًا، ذا خُلُقٍ ودِينٍ، وتكتب لي معه حياة طيبة، وتقدّم لي شاب طيّار، ولكني مترددة في القبول؛ لأني لن أستقرّ، وسأظل أسافر كل فترة؛ وذلك شيء لا أتحمّله، فهل هذا الرجل هو من دعوت الله أن يرزقني به؟ وهل رفضي له يعدّ ذنبًا؛ لأني دعوت الله بالزواج، ثم رفضت من أتى؟ فإني أخاف أن أرفض، ثم أكون كالذي يدعو، ثم إذا أتاه الرزق رفضه. أفتوني -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح الذي تسعدين به، وترزقين منه ذرية طيبة، تقرّ بها عينك.

والدعاء من أفضل ما يمكن أن تحقّقي به مبتغاك، فاستمرّي عليه، وثقي بالله عز وجل؛ فهو عند ظن عبده به. ولمزيد الفائدة، راجعي الفتوى: 119608 عن آداب الدعاء، وشروطه، وأسباب إجابته.

ولا يمكننا الجزم بما إن كان هذا الرجل هو من دعوتِ الله أن يرزقكِ إياه؛ لأن هذا من الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله.

ولا ينبغي أن تشغلي نفسك في التفكير في مثل هذا؛ لأن هذا مما لا فائدة من التفكير فيه.

ولا تلزمك الموافقة على الزواج منه بكل حال.

وما ورد في السنة النبوية من الحث على قبول الخاطب الكفء إنما هو على سبيل الندب المؤكد، وليس الوجوب، قال المناوي في فيض القدير عند كلامه على الحديث: إذا خطب إليكم من ترضون دِينه وخُلُقه؛ فزوّجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض: "فزوّجوه" ندبًا مؤكدًا. اهـ.

فرفضك الزواج منه -ولو لغير سبب-؛ لا تأثمين به، ولا يكون رفضًا لرزق ساقه الله إليك.

وإن سألت الثقات عن هذا الرجل، وأثنوا عليه خيرًا؛ فاستخيري الله سبحانه في الزواج منه. وما يكون بعد الاستخارة من تمام الزواج أو عدمه هو الخير؛ فارضي به.

وراجعي في الاستخارة الفتويين 19333، 457249.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني