الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هبة المرأة حق الانتفاع بسكنها لقريبها إلى وفاته، وهل تجب موافقة زوجها وأولادها؟

السؤال

إذا وهبت أختي لي، ولأمّي حق الانتفاع في حياتها إلى وفاتنا بمنزل تملكه، فهل تجب موافقة زوجها، وأطفالها القُصّر؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجعل منفعة السكنى لأحد مدة حياته، تدخل في معنى العُمْرى، وهي نوع مخصوص من الهبة، قال ابن قدامة في المغني: صورة العُمْرى: أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عُمْرى، أو ما عشت، أو مدة حياتك، أو ما حييت، أو نحو هذا، سميت عُمْرى؛ لتقييدها بالعُمر... وهي جائزة في قول أكثر أهل العلم. اهـ. بتصرف يسير.

ويشترط في نفاذ العُمْرى ما يشترط في نفاذ الهبة، قال ابن قدامة: العُمْرى، ‌والرُّقْبى: ‌نوعان من الهبة، يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات: من الإيجاب، والقبول، والقبض، أو ما يقوم مقام ذلك عند من اعتبره. اهـ.

ونقل ابن قدامة عن جمهور الفقهاء أن العُمرى ينتقل بها ملك الرّقبة، وقال: مالك، والليث: العمرى تمليك المنافع، لا تملك بها رقبة المعمر بحال، ويكون للمعمر السكنى، فإذا مات عادت إلى المعمر، وإن قال: له ولعقبه، كان سكناها لهم، فإذا انقرضوا؛ عادت إلى المعمر.

وقد سبق لنا ترجيح قول الجمهور في الفتوى: 74913، وبيان أن العُمْرى هبة لا يجوز الرجوع فيها على الصحيح من أقوال الفقهاء في الفتوى: 274522.

ولا يشترط إذن الزوج في صحة هبة الزوجة شيئًا من مالها؛ فالراجح الذي عليه جمهور الفقهاء أن للمرأة الراشدة حق التصرّف في مالها، دون إذن زوجها، وراجعي في ذلك الفتويين: 392911، 156449.

وأما موافقة الأبناء، فلا نعلم أحدًا من أهل العلم اشترط ذلك في صحّة تصرّف الأم في مالها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني