الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الزوج الذهاب لبيت أهل زوجته لإرجاعها، إن كانت خرجت دون إذنه؟

السؤال

طلبت مني زوجتي عدة طلبات، كأن أُغيِّر من تصرّفاتي وطباعي، أو نفترق؛ فرفضت، نظرًا لأسلوب الحوار التهديدي، وبعد أيام صالحتها؛ رغم أنها ترفض فكرة وجوب طاعة الزوج، وترفع صوتها عليّ، وبعد ذلك بأيام اكتشفت من خلال محادثاتها أنها كانت تفعل ذلك من أجل إذلالي، وقد وصفتني أختها بوصف خبيث، فحاولت أن أكظم غضبي أيامًا، لكني بعد مواجهتها بالموضوع شعرت بالغضب؛ فطلبت أن نفترق، فكان جوابها: مرحبًا، واتصلت بأهلها، وبموافقتهم بدأت تستعدّ لمغادرة البيت خلال أيام، وكانت في تلك الأيام تغادر البيت دون إذن لقضاء حوائجها، وتراجعتُ عن قراري، وصارحتها أنني لم أعد أريد الطلاق، ولكنها أصرَّت، وأخبرتُ صديقًا لنا، وتحدّث معها، لكنها أصرّت على المغادرة والطلاق.
وقبل أن تغادر البيت باتجاه المدينة التي يقيم فيها والداها، طلبت منها أن تنتظر يومًا آخر -عطلتي قبل عيد الأضحى- حتى أصطحبها إلى بيت ذويها؛ فرفضت، خلال أيام العيد رفضت أن تمكّنني من رؤية ابنتي.
وهي الآن تريد الرجوع بشرط أن أذهب إلى بيت أبيها، أو نفترق، وأنا أرفض الذهاب إلى بيت أبيها؛ لأنني لم أخرجها من بيتها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف؛ ومن واجبات الزوجة شرعًا أن تطيع زوجها في المعروف، ولا تخرج من بيته لغير ضرورة دون إذنه، وحتى لو طلّقها الزوج؛ فليس لها أن تخرج من بيته قبل انقضاء العِدّة، وليس له هو إخراجها، وراجع الفتوى: 385432.

وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكرت؛ فالواجب على زوجتك أن ترجع إلى بيتك، ولا يلزمك أن تذهب لتردّها، إلا أن تفعل ذلك إحسانًا، جاء في بغية المسترشدين (وهو شافعي): خرجت من بيت زوجها على سبيل النشوز؛ فلا بد لعود المؤن من عودها إليه، ولا يكفي قولها: رجعت عن النشوز؛ فليأتِ إليّ.

ولا يُكلَّف الزوج الإتيان إليها، وإن أمكنه وكانت عادة البلد وهي من ذوي الأقدار. هذا هو المذهب الذي لا ريب فيه، كما أفتى به القلعي.

لكن ينبغي الإتيان إليها، إذا طلبت منه ذلك؛ لما يترتب عليه من جبر القلوب، والوفاء بحسن العشرة، والمصاحبة بالمعروف. انتهى.

ونصيحتنا لك أن تذهب إلى زوجتك، وترجعها إلى بيتك، وتتعاشرا بالمعروف.

وإذا لم تُطِعك فيما يجب عليها، أو أساءت عشرتك؛ فاسلك معها سُبُل الإصلاح المبينة في الفتوى: 311071، وراجع الفتوى: 361798.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني