السؤال
ما حكم الداخل في السبيلين؟ وهل ينقض الوضوء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالداخل في أحد السبيلين -القبل، أو الدبر-، لا ينقض الوضوء، إلا إذا خرج، أو خرج بعضه.
ويكون الناقض هو الخارج، لا الداخل، قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى-: إذا أدخل رجل أو امرأة في قبلهما أو دبرهما شيئًا -من عود، أو مسبار أو خيط، أو فتيلة، أو إصبع، أو غير ذلك- ثم خرج؛ انتقض الوضوء، سواء اختلط به غيره أم لا، وسواء انفصل كله أو قطعة منه؛ لأنه خارج من السبيل. اهــ.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني