الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في بيع وشراء الشهادات المهنية

  • تاريخ النشر:الخميس 5 رجب 1444 هـ - 26-1-2023 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 470140
453 0 0

السؤال

مؤسسة تعليمية تصدر ما يسمى: بالشهادات المهنية، مصدقة من جامعة، ومعترف بها من قبل الدولة، لمن يتقنون مهنة، ويمارسونها منذ زمن، ولكنهم لا يملكون وثيقة، أو شهادة تثبت ذلك، مقابل مبلغ مالي.
فمثلا: يعطون شهادة إتقان مهنة حلاقة، لشخص يعمل بالفعل حلَّاقًا، أو شهادة مدرب رياضي، أو شهادة سكرتارية، فما حكم شراء مثل هذه الشهادات؟ وما حكم العمل في بيعها؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الشهادة تتضمن تزويرًا، أو كذبًا، أو احتيالًا، بأن يكون مضمون الشهادة مثلا: أن صاحبها قد درس مقررات معينة مثلا، أو اجتاز امتحانا في المهنة، والواقع أن صاحب الشهادة لم يقم بشيء من ذلك، فلا إشكال في أنها شهادة زور، لا يجوز الحصول عليها.

وأما إن كانت الشهادة سالمة من مثل تلك المحاذير، فلا يؤثر في جواز الحصول عليها كونها بمقابل مادي.

وراجع التفصيل في الفتاوى: 207253، 395917، 385723.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: