الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الضرائب والتهرب منها

السؤال

أنا شاب في بداية تكوين حياتي وملتزم والحمد لله بالدين الإسلامي المهم أني أواجه مشكلة وأتمنى أن تساعدوني في معرفة رأي ديننا الحنيف فيها لأنه هو الأهم بالنسبة لي، المشكلة هي أنني أملك محلاً لبيع المواد الغذائية وأنني أواجه ضغوطات كبيرة من قبل رجال الحرس البلدي بشأن رخصة المحل وصلت في بعض الأحيان إلي قفل المحل وإلى دفع غرامات مالية المهم أنني توجهت إلى الجهات المختصة لاستخراج الرخصة بالروتين العادي فوجدت أنها سوف تكلفني مبلغا كبيرا من المال وسوف تأخذ وقتاً طويلاً وسيترتب علي دفع الضرائب السنوية وأنا أعرف رأي الدين في الضرائب والتعامل بها المهم هناك صديق عرض علي أن يستخرج لي رخصة مطابقة للأصلية ولكن غير مسجلة لدى الجهات الرسمية مما يجعلني لا أدفع الضرائب كل سنة أولا وبمبلغ ووقت قياسيين مقارنة بالروتين العادي لذلك أريد معرفة رأي الدين قبل أن أخطو هذه الخطوة أرجو الرد على رسالتي هذه في أسرع وقت ممكن؟ ولكم مني جزيل الشكر، وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم الكلام عن حكم فرض الضرائب وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 592، 3808، 20261، 26096.

وتقدم الكلام عن حكم التهرب من الضرائب وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5107، 5458، 11198، 23330.

والخلاصة أن الأصل في فرض الضرائب هو الحرمة إلا في حالات مذكورة في الفتاوى المحال عليها، وإذا كانت الضرائب من النوع المحرم فلا حرج في التهرب من دفعها بمثل ما ذكره السائل، أما إذا كانت من النوع الجائز فلا يجوز التهرب من دفعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني