السؤال
هل تجوز صلاة الفوائت فى جماعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشرع قضاء الصلاة الفائتة جماعة، لما في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة، قال بلال: أنا أوقظكم فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال: أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط، قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى. وفي رواية لأبي داود والنسائي: فصلى بهم. وهي صريحة في مشروعية قضاء الصلاة الفائتة جماعة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني