السؤال
هل يجوز أن نسمي شركة أو مطعما بسم الله مثلا(شركة بسم لكافة المعجنات)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نجد ما يدل على النهي عن تسمية شركة أو غيرها ببسم الله، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد الدليل بتحريمها.
وعليه؛ فإن كانت هذه الشركة لا تمارس أمورا محرمة، ولا تعمل في مجالات تخالف الشريعة الإسلامية، فلا مانع من تسميتها ببسم الله، وأما إن كانت تمارس أمورا محرمة وتزاول أنشطة تخالف الشريعة الإسلامية فلا ينبغي تسميتها بمثل هذا الاسم صونا لاسم الله تعالى عن أن يمتهن ويكتب في أماكن غير محترمة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني