الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التهرب من الجمارك ،والعمل كمخلص جمركي

السؤال

لقد قمت بإرسال سؤال في السابق عن الذي أريد معرفته، ولكن الجواب لم يكن واضحا ولعل طريقة صياغتي للسؤال لم تكن سليمة سأعود أسأل من جديد، أنا أعمل كمخلص جمركي وطريقة عملي هو الاتفاق مع التاجر أو صاحب البضاعة على تخليص الحاوية بمبلغ محدد مثلاُ 500 دينار وهو ليس له علاقة كم أدفع أنا للجمرك وأقوم ببعض التصرفات لتخفيض الجمارك قدر الإمكان لأنه كلما خفض الجمرك تكبر استفادتي ومن هذه التصرفات:
1- عدم ذكر الأعداد الصحيحة التي في الحاوية لأنه كلما كانت العدد أقل تقل معها الرسوم الجمركية.
2- أقوم في بعض الأحيان بدفع مبلغ من المال أو إعطاء هدايا لبعض المفتشين في الجمارك لكي يتساهل معي ويعتمد الأعداد التي أذكرها له دون تفتيش، فهل هذه التصرفات تدخل في باب المحرمات؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ما تأخذه الدولة من الجمارك في مقابل خدمات تؤديها لمن أخذت منهم هذه الجمارك، فلا يجوز التهرب منها، ولا يجوز المعاونة على ذلك التهرب بأجرة محددة أو عمولة أو غير ذلك، لأن هذه الجمارك حق على صاحب البضاعة يجب عليه الوفاء به، ويجوز في هذه الحالة العمل كمخلص جمركي لدفع الجمارك المستحقة نظير أجر محدد لأن ذلك وكالة مشروعة، والوكالة تجوز بأجر وبدون أجر.

وأما إن كان ما تأخذه الدولة من هذه الجمارك، ليس في مقابل شيء، فأخذ الجمارك من المكوس المحرمة، وهي ظلم لمن تؤخذ منه، قال في الإنصاف: ويدخل فيه -أي الغصب- ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها.

ويجوز في -هذه الحالة- لمن تؤخذ منه هذه الجمارك أن يدفع بعض المال لتخفيضها أو التهرب منها، لأن ذلك من باب دفع الظلم أو تخفيفه وذلك مشروع، كما يجوز أن يوكل أحداً -كالمخلص الجمركي- في تخليص البضاعة من أيدي موظفي الجمارك نظير مبلغ محدد، ولا بأس أن يتوصل المخلص إلى ذلك عن طريق الكذب أو دفع رشوة للموظفين، والإثم في ذلك عليهم لا عليه، وراجع الفتوى رقم: 12346.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني