السؤال
هل يجوز الحلف بالإنجيل غير المحرف على أنه كتاب من عندالله كما نحلف بالقرآن على أنه كلام الله؟
هل يجوز الحلف بالإنجيل غير المحرف على أنه كتاب من عندالله كما نحلف بالقرآن على أنه كلام الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالإنجيل إذا كان سالما من التحريف لا بأس به، وتنعقد به اليمين لأنه كلام الله تعالى.
قال البهوتي في "كشاف القناع" وهو حنبلي: وكذا الحلف بالتوراة ونحوها من كتب الله كالإنجيل والزبور، فهي يمين فيها كفارة لأن الإطلاق ينصرف للمنزل من عند الله تعالى، لا المغير والمبدل، ولا تسقط حرمة ذلك بكونه نسخ الحكم بالقرآن كالمنسوخ حكمه من القرآن، وذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله تعالى. انتهى.
وقال زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب": إذا حلف المسلم بآية منسوخة من القرآن أو بالتوراة أو بالإنجيل انعقدت يمينه، لأنه كلام الله ومن صفات الذات. انتهى.
وقال خليل المالكي في مختصره عاطفا على ما تنعقد به اليمين: والقرآن والتوراة والإنجيل. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني