الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز ارتكاب المحرمات منوط بالضرورة

السؤال

يوجد شخص وعنده حانوت وبدون بيع الخمر لن يصبح عنده بيع جيد، فهل له أن يستعمل أرباحها في دفع الضرائب المستحقة عليه أو التصدق بأرباحها، الحانوت في بلد أجنبية؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع الخمر طمعاً في زيادة مبيعات الحانوت الأخرى، فإن الله تعالى نهى عن شربها، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعها، ففي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير.

وطلب زيادة المبيعات لا يُعد من الأعذار المبيحة لبيع المحرمات، لأن جواز ارتكاب المحرمات منوط بالضرورة ولا ضرورة هنا، قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}.

وإن الله سبحانه وتعالى لا يبارك في الحرام وإن كثر، ويبارك في الحلال وإن قل، قال عز وجل: وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ {الروم:39}، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34367، 51006، 47511.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني