السؤال
ما حكم شرب البيبسي أو بيعه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في الأعيان الإباحة حتى يدل دليل على تحريمها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى: الأعيان الأصل فيها عدم التحريم، وقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. عام في الأعيان والأفعال. انتهى. وقال: وانتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم. اهـ
فمن زعم أن شيئاً ما لا يحل تناوله طولب بالدليل على ذلك لأن زعمه خلاف الأصل، ولا نجد -في حدود علمنا- سببا يُحرم تناول البيبسي لذاته، ولمعرفة حكم مقاطعة بضائع المحاربين، راجع الفتوى رقم: 3545 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني