الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إنكار بدعة الاحتفال بعيد الأم

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 4 ربيع الأول 1426 هـ - 12-4-2005 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 60944
7951 0 370

السؤال

يافضيلة الشيخ كنت قد قرأت في أحدى المواقع فتوى عن عيد الأم وأنها على قدر فهمي تشبه بالكفار, والنصارى ونحن في موطننا الأصلي احتفلوا بها في 21 مارس والصراحة بعد قراءتي للفتوى لم أقم بالاتصال والتهنئة بها وكيف لي أن أقنع من حولي وهل يكون علي وزر إذا لم أخبر أحدا بهذا الموضوع على اعتبار أنها أصبحت عادة واحتفالا تقره الدولة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أن تخصيص يوم للاحتفال بالأم غير مشروع وراجعي الفتوى رقم: 2659. واعلمي أن هذه البدعة من الأمور المحرمة التي يجب على المسلم إنكارها حسب طاقته امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وقال تعالى: وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ{لقمان: 17}. وتغيير المنكر داخل في الدعوة إلى الله ، وقد بين الله تعالى أن الدعوة تكون بأقرب الطرق للوصول إلى مقصد الداعي وهو ترك المنكر. قال تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {آل عمران:104}. وقال تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ {النحل: 125}. ولإنكار المنكر شروط يجب على المسلم أن يأخذ بها وهي مبينة في الفتوى رقم: 35762. وعليه فعدم إنكارك عليهم وسكوتك على هذا المنكر مع استطاعتك  تغييره يلحق بك إثماً ولو كنت لاتشاركينهم فيه. أما إن كان  إنكارك لهذا المنكر سوف يترتب عليه منكر أكبر منه ففي هذه الحالة يكفيك الإنكار بقلبك وذلك أضعف الإيمان. وراجعي الفتوى رقم: 58030.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

عضوية الموقع

أو الدخول بحساب

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: