الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رضاع أحد الإخوة من غير أمه

السؤال

ولد رضع مع ولد ثان والثاني له أخت فهل يجوز للأول الزواج من أخت الثاني أو بنت أخته؟
وجزاكم الله خيراً .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الراضع رضع من أم الولد الثاني خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين، فلا يجوز له أن يتزوج من أخت من رضع معه ولا من بنت أخته من تلك المرأة، وذلك لأن الأولى أخته من جهة الرضاع، والثانية ابنة أخته منه كذلك، وقد صح في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

ولقول الحق سبحانه: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: 23}.

أما إذا كان رضع مع هذا الولد الثاني من امرأة أخرى، فلا مانع من الزواج من أخته أو ابنتها إذا لم يكن هناك موجب للتحريم غير ذلك، وذلك لأن رضاع أحد الإخوة من غير أمهم لا ينشر الحرمة إلا بين الراضع ومن رضع معه فقط دون إخوته الباقين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني