السؤال
ولد رضع مع ولد ثان والثاني له أخت فهل يجوز للأول الزواج من أخت الثاني أو بنت أخته؟
وجزاكم الله خيراً .
ولد رضع مع ولد ثان والثاني له أخت فهل يجوز للأول الزواج من أخت الثاني أو بنت أخته؟
وجزاكم الله خيراً .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الراضع رضع من أم الولد الثاني خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين، فلا يجوز له أن يتزوج من أخت من رضع معه ولا من بنت أخته من تلك المرأة، وذلك لأن الأولى أخته من جهة الرضاع، والثانية ابنة أخته منه كذلك، وقد صح في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ولقول الحق سبحانه: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: 23}.
أما إذا كان رضع مع هذا الولد الثاني من امرأة أخرى، فلا مانع من الزواج من أخته أو ابنتها إذا لم يكن هناك موجب للتحريم غير ذلك، وذلك لأن رضاع أحد الإخوة من غير أمهم لا ينشر الحرمة إلا بين الراضع ومن رضع معه فقط دون إخوته الباقين.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني