الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في جباية ضرائب الدخان والخمر

السؤال

يعمل أبي في مصلحة الضرائب على المبيعات وإذا جاءت لي الفرصة أن أعمل معه في مصلحة الضرائب على المبيعات مع العلم أنها تأخذ ضرائب على الخمور والسجائر فهل أعمل أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على أمور:

الأمر الأول: مسألة العمل في مصلحة الضرائب: والحكم فيها أنه يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على المواطنين لصالح الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، لكن بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال (الخزينة العامة). كما أن جواز الأخذ للحاجة الضريبية مقيد كذلك بما إذا لم يكن هنالك تسيب أو سوء استخدام في المال العام. أما إذا فرضت الضرائب على المواطنين بدون حاجة، أو فرضتها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة فإن ذلك محرم شرعا، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني العشار. والمكوس: هي الضرائب. وهذه الحالة هلي الغالبة.

والأمر الثاني: حكم العمل في جباية الضرائب: وحكمه ينبني على نوعية الجباية: فإن كانت مصحلة الضرائب تراعي الشرع ولا ترهق الناس بالضرائب الباهظة، وتنفق هذه الأموال في مصالح المسلمين.. مع خلو الخزينة العامة للدولة من الأموال فعندئذ يجوز للمرء العمل في جبايتها، وإن كانت الدولة تفرض الضرائب على المواطنين بدون حاجة، أو كان العمل في مصلحة الضرائب يخضع لقوانين مخالفة للشرع، فلا يجوز جباية هذه الضرائب ولا العمل فيها في هذه الحالة لأن ذلك من الإعانة على الحرام والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

الأمر الثالث: أخذ الضرائب على الخمر والسجائر: فمن المعلوم أن الخمر حرام وذلك معلوم من الدين بالضرورة، أما الدخان فقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في حرمته فراجع مثلا الفتوى رقم:1819. وعليه فلا يجوز للدولة أن تقبل بتجارة الخمر في البلد، وعليها أن تحارب من يروج لذلك، لا أن تقره وتعتبر الخمر والدخان كبقية السلع المباحة، نسأل الله العفو والعافية. والعمل في جباية ضرائب الدخان والخمر كالعمل في جباية الضرائب الأخرى بحسب التفصيل السابق، بل إن ذلك أهون لأن ثمن الخمر والدخان حرام على صاحبها بخلاف السلع الأخرى.

وفي الختام نريد أن نقول للسائل الكريم: إن المسلم مطلوب منه أن يتحرى الحلال، وأن يبتعد عن الحرام ومواطن الشبهات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه البخاري ومسلم. فالذي ننصحك به أخي الكريم أن لا تعمل في مثل هذه الإدارات .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني