الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج من لم يكن عنده مؤن النكاح

السؤال

ما حكم زواج الفقير اعتمادا على أن الله قد يرزقه في أي وقت وهل في ذلك مغامرة أو إضرار بالفتاة التي سيرتبط بها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج تعتريه أحكام الإسلام الخمسة من الوجوب والمنع والندب والجواز والكراهة. فمن كان يستطيع ماديا وبدنيا ولا يترتب على تركه له ارتكاب المحرمات فهو مستحب في حقه.

قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة المقصود بها القدرة على النكاح ماديا وبدنيا، ولا ينبغي لمن توفر فيه هذان الشرطان أن يؤخر النكاح أو يرغب عنه لأنه من سنة المرسلين، ومقصد عظيم وهدف نبيل عليه قوام الدنيا والدين وبناء المجتمع.

وعلى هذا، فزواج الفقير الراغب في الزواج إذا كان يملك ما يجب من نفقة وكسوة ومسكن لا حرج فيه، بل هو أمر مرغب فيه شرعا، وأي ضرر على المرأة عندما تتزوج بفقير يوفر لها المطعم والملبس والمسكن؟! أما من لا يملك ما ينفق به على الزوجة أو يكسوها به فلا يسن في حقه الزواج؛ بل نص بعض أهل العلم على أنه يمنع له.

قال الدردير في شرحه لمختصر الشيخ خليل المالكي عند كلامه على أحكام النكاح ما معناه: أن الراغب الذي يخشى العنت (الزنى) يندب الزواج في حقه ما لم يؤد إلى حرام فيحرم.

قال الدسوقي شارحا لهذا الكلام: كأن يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو لعدم النفقة.

فإذا تقرر هذا عُلِم أن من لم يكن عنده من مؤن النكاح ما يؤدي الحقوق الواجبة عليه للمرأة لا يجوز له الزواج إلا أن يخشى من تركه الزنى فيجب عليه أيضا حينئذ، ولكن يخبر المرأة بحاله حتى تكون على بينة من أمرها وحتى لا يقع غش ولا خديعة.

قال الدسوقي أيضا عند الكلام على وجوب الزواج في حالة خشية العنت ولو أدى إلى الإنفاق من الحرام أو عدم الإنفاق أصلا. قال: والظاهر وجوب إعلامها بذلك، أما من كان فقره لا يمنعه من الإنفاق وتوابعه يشرع له الزواج كما قدمنا، وليس في زواجه ضرر بالمرأة إذ ليس لها الحق في غير ما يجب لها وهو موجود.

ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 7863، والفتوى رقم: 28813.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني