الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم الوفاء بعهد الله وميثاقه

السؤال

كنت وعدت زوجتي أن نحتفل بعيد الفطر هذه السنة في منزل والديها وطلبت مني أن أعطيها موثقا من الله على ذلك و فعلت. ثم قدرالله أنا احتجنا (دون ضرورة ملحة) أن نقضي العيد في منزل والدي أنا و طلبت منها بلطف أن تسمح لي بذلك و أن تتنازل عن العهد الذي أعطيتها فوافقت بطيب خاطر ولكني لا أدري هل علي كفارة ما عن العهد الذي أعطيتها و الموثق من الله على ذلك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ينبغي للمرء أن يعطي عهد الله وميثاقه خشية ألا يفي به، وإنما يعطي عهد نفسه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لأمراء جيوشه كما عند مسلم وغيره : وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله . قال النووي (ذمة الله أي عهده )

فعليك أن تتوب إلى الله تعالى من عدم وفائك بعهده وميثاقه، وإن كنت قصدت الحلف بذلك فقلت ( علي عهد الله وميثاقه أو أحلف بعهد الله وميثاقه ونحوها ) فالراجح من كلام أهل العلم أن عليك كفارة يمين قال ابن عبد البر في التمهيد: واختلفوا فيمن حلف بحق الله أو بعهد الله أو ميثاقه أو نحو ذلك فقال مالك من حلف بحق الله فهي يمين قال: وكذلك عهد الله وميثاقه وكفالته وعزته وقدرته وسلطانه وجميع صفات الله وأسمائه هي أيمان كلها فيها الكفارة وكذلك لعمر الله وأيم الله. وقال الشافعي: يمين إن نوى بها اليمين وإن لم يرد اليمين فليست بيمين. وقال أبو حنيفة: إن قال وحق الله فهي يمين فيها كفارة. انتهى منه بتصرف يسير

فإن كنت قصدت اليمين فعليك التوبة مع كفارة يمين، وإن لم تكن قصدت اليمين فإنما عليك التوبة فقط وليست عليك كفارة، وتستحب الصدقة في التوبة لأنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار كما قال صلى الله عليه وسلم . عند الترمذي وغيره .

وللاستزادة انظر الفتوى رقم : 10145 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني