الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أود أن أستوضح عن لبس في الفهم ألا وهو بأنني لدي أربعة كفارات في أربعة أشياء مختلفة وهي أولاً الحلف بالله غير صادق، وثانيا تهديد الزوجة بالطلاق إذا فعلت كذا ولكن من غير النية بذلك، فقط مجرد تخويف لها، ثالثاً مجامعتها قبل أن تغتسل، رابعا وأخيراً القسم بين يدي الله بأن لا أعود لكذا ولكني عدت عدة مرات (فهل أكفر في كل مرة عدت فيها أم تكفي كفارة واحدة وهذا بالنسبة للسؤال الرابع) وإذا كانت الكفارة هل يمكن أن أعطيها لشخص واحد كل يوم بنية كل كفارة أم أكفر عن كل واحدة على حدة، واحدة تلو الأخرى

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما الحلف بالله كاذبا فتسمى اليمين الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وجمهور العلماء أنه ليس فيها كفارة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 50626 ، وأما تهديد الزوجة بالطلاق إن هي فعلت كذا كأنت طالق إن فعلت كذا فيقع الطلاق بفعل الزوجة المحلوف عليه عند جمهور أهل العلم، وعند بعضهم: لا يقع الطلاق ويلزم كفارة يمين، وبيانه في الفتوى رقم:17824 ، أما جماع الزوجة قبل الاغتسال، فإن كان المقصود بذلك اغتسالها من الحيض فإن ذلك لا يجوز، وعلى من فعله أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه وليس عليه كفارة معينة في قول جمهور أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم:26798، ويلزم في الحنث في اليمين بالله المنعقدة كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم منه أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . وتكفي كفارة واحدة في الحنث عدة مرات في اليمين على فعل شيء واحد أو تركه، وراجع الفتوى رقم:8186 ، هذا في الكفارات من جنس واحد قياسا على الحدود، أما من لزمته كفارات من أجناس متعددة فلا تجزئه كفارة واحدة لاختلاف أنواع الكفارة وسبق بيانه في الفتوى رقم: 12993 ، ولا يجزئ إعطاؤها لأقل من عشرة مساكين على الراجح من أقوال العلماء كما تقدم في الفتوى رقم:55355 ، وكذلك لا يجزئ إعطاء العشرة أكثر من كفارة في يوم واحد كما سبق في الفتوى رقم: 28568 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني