السؤال
أنا صاحب الفتوى رقم 76202 و قلتم لي لا يكفى المسح ويجب الغسل وأريد أن أعرف هل يكفي إذا أصاب بدني رذاذ بول أن أسيل الماء على المنطقة التي أصابها رذاذ البول دون أن أمسح؟و لماذا لا يكفي المسح إذا كان في الاستنجاء يكفي المسح؟ وهل كل صلواتي السابقة باطلة حيث كنت أجهل هذا الحكم.