الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد المذكور أقرب إلى عقد المرابحة من عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، فإن كان صندوق الحج يمتلك الشقة، ويشتريها لنفسه، ولو بواسطة دلالتك له عليها، ثم بعد تملكه لها يبيعك إياها، بثمن مقسط على تلك المدة، وبربح معلوم، فهذا بيع مرابحة، ولا حرج فيه، ولمزيد من الفائدة حوله انظر الفتويين: 473374، 474376.
وأما الإيجار المنتهي بالتمليك: فمقتضاه بقاء الشقة مملوكة لصندوق الحج، لا لك، وإنما أنت مستأجر فقط، والقسط الذي تدفعه هو أجرة مقابل انتفاعك بالشقة، وإذا انتهى عقد الإيجار يبيعك الصندوق الشقة، بثمن تتفقان عليه، أو يهبك إياها، وقد بينا الضوابط الشرعية لذلك العقد في الفتوى: 473389.
والله أعلم.