الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تأكد تملك البنك للأسهم المباحة شرعًا ملكًا حقيقيًا أثناء وجودها في محفظة العميل على سبيل الأمانة، وقبل إجراء عقد البيع، بحيث تقع عليه مسؤولية هذه الأسهم، وما يحصل لها من ربح أو خسارة، فهذه المعاملة عقد مرابحة جائزة.
فقد أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403 هـ / 1983م قرارًا بعد بحث موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا نصه: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعاً، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. اهـ.
وعليه فلا حرج بعد ذلك في شرائك لها بالثمن الذي تتفقان عليه بشرطين:
الأول: أن يكون الثمن معلومًا ولو كان زائدًا على الثمن الذي اشتراها به البنك.
الثاني: أن لا يكون قابلاً للزيادة لو تأخر السداد.
وأما بيعك لهذه الأسهم بعد تملكها، فما دمت قد اشتريتها بغرض بيعها ولو بثمن أقل للحصول على السيولة النقدية، فإن بعتها لغير البنك الذي اشتريتها منه، فهذا يعرف بالتورق، وهو جائز عند جمهور العلماء وهو المرجح عندنا، وراجع الفتوى: 96362.
والله أعلم.