باب صدقة الفطر على الحر والمملوك وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر
1440 حدثنا حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع رضي الله عنهما قال ابن عمر والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان ليعطي عن بني وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين