1038 ( 31 ) من رخص في مضغ العلك للصائم
( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه رخص في مضغ العلك للصائم ما لم يدخله حلقه .
( 2 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال لا بأس بالعلك للصائم ما لم يبلع ريقه .
( 3 ) حدثنا جرير عن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد قال كانت عائشة لا ترى بأسا في مضغ العلك للصائم إلا القار وكانت ترخص في القار وحده .
( 4 ) حدثنا حسين بن علي بن زائدة عن ليث عن عطاء قال لا بأس أن يمضغ الصائم العلك ولا يبلع ريقه [ ص: 454 ]
( 32 ) من كره مضغ العلك للصائم
( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كره مضغ العلك للصائم .
( 2 ) حدثنا حميد عن عبد الرحمن عن حسن عن عيسى عن الشعبي أنه كره للصائم أن يمضغ العلك .
( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء أنه كرهه وقال هو مرواة .
( 4 ) حدثنا وكيع عن عبد الملك رجل من أهل الشام عن رجل قد سماه عن أبيه عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كرهت مضغ العلك للصائم .


