الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1471 ( 2 ) من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا معاذ قال : أنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل قالها ثلاثا فإن أصابها فلها مهرها بما استحل منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .

                                                                                ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن أخ لعبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن سعيد أن نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها .

                                                                                ( 3 ) حدثنا حفص عن ليث عن طاوس عن عمر قال : لا نكاح إلا بولي .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي قال : ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي حتى كان يضرب فيه .

                                                                                ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن خيثم عن سعيد عن ابن عباس قال : لا نكاح إلا بولي أو سلطان مرشد .

                                                                                ( 6 ) حدثنا غندر عن سعيد قال : سمعت الوضاح قال : سمعت جابر بن زيد يقول : لا نكاح إلا بولي وشاهدين .

                                                                                ( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : " لا نكاح إلا بولي .

                                                                                ( 8 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : لا نكاح إلا بولي ، أو سلطان .

                                                                                ( 9 ) حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان .

                                                                                ( 10 ) حدثنا يزيد عن أشعث عن أصحابه عن إبراهيم مثله [ ص: 273 ]

                                                                                ( 11 ) حدثنا عبد الرحمن بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عمرو بن أبي سفيان قال : قال عمر : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان .

                                                                                ( 12 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن الحسن وابن سيرين في المرأة من أهل السواد ليس لها ولي ، قال : الحسن السلطان ، وقال ابن سيرين : رجل من المسلمين .

                                                                                ( 13 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم والشعبي قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن ، ولا ينكحها وليها إلا بإذنها .

                                                                                ( 14 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس قال : أتي عمر بامرأة قد حملت فقالت : تزوجت الشهادة من أمي وأختي ، ففرق بينهما ودرأ عنهما الحد ، وقال : لا نكاح إلا بولي ، ولا نكاح بشهود .

                                                                                ( 15 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له .

                                                                                ( 16 ) حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد قال : سمعت الحسن يقول : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وبصدقة معلومة ومشهود علانية .

                                                                                ( 17 ) حدثنا معتمر عن أبيه قال : قلت للحسن جارية من أهل الأرض يعني ليس لها مولى ، خطبها رجل ، أيزوجها رجل من جيرانها ، قال : تأتي الأمير قال : فإنها أضعف من ذلك ، قال : فتكلم رجلا يكلم لها الأمير ، قال : فإنها أضعف من ذلك ، قال : لا أعلم إلا ذلك ، قال : قلت له : فالقاضي إذا ، إلا أنه يجعل القاضي رخصة .

                                                                                ( 18 ) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن زياد قال : إذا اتفق الولي والأم تزوجا ، وإن اختلفا فالولي .

                                                                                ( 19 ) حدثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي .

                                                                                ( 20 ) حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن رجل يقال له الحكم بن ميناء [ ص: 274 ] عن ابن عباس : أدنى ما يكون في النكاح أربعة : الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدين .

                                                                                ( 21 ) حدثنا أبو الأحوص عن إسحاق عن أبي بردة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي .

                                                                                ( 22 ) حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه أراد أن يتزوج فذهب هو ورجل وجاء الولي ورجل .

                                                                                ( 23 ) حدثنا وكيع أو غيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : أدنى ما يكون في النكاح أربعة : الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدين .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية