1471 ( 2 ) من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا قال : أنا معاذ عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عروة عن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عائشة . أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل قالها ثلاثا فإن أصابها فلها مهرها بما استحل منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
( 2 ) حدثنا عن ابن عيينة عمرو عن ابن أخ لعبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن سعيد أن نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها .
( 3 ) حدثنا عن حفص عن ليث عن طاوس قال : لا نكاح إلا بولي . عمر
( 4 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن مجالد الشعبي قال : ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من حتى كان يضرب فيه . علي
( 5 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن ابن خيثم عن سعيد عن قال : لا نكاح إلا بولي أو سلطان مرشد . ابن عباس
( 6 ) حدثنا غندر عن سعيد قال : سمعت الوضاح قال : سمعت يقول : لا نكاح إلا بولي وشاهدين . جابر بن زيد
( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن قال : " لا نكاح إلا بولي . إبراهيم
( 8 ) حدثنا ابن علية عن عن يونس الحسن أنه كان يقول : لا نكاح إلا بولي ، أو سلطان .
( 9 ) حدثنا عن يزيد بن هارون أشعث عن الشعبي قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان .
( 10 ) حدثنا يزيد عن أشعث عن أصحابه عن مثله [ ص: 273 ] إبراهيم
( 11 ) حدثنا عبد الرحمن بن موسى عن عن عثمان بن الأسود عمرو بن أبي سفيان قال : قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان . عمر
( 12 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن أيوب عن الحسن في المرأة من أهل السواد ليس لها ولي ، قال : وابن سيرين الحسن السلطان ، وقال : رجل من المسلمين . ابن سيرين
( 13 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم والشعبي قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن ، ولا ينكحها وليها إلا بإذنها .
( 14 ) حدثنا ابن فضيل عن عن ليث قال : أتي طاوس بامرأة قد حملت فقالت : تزوجت الشهادة من أمي وأختي ، ففرق بينهما ودرأ عنهما الحد ، وقال : لا نكاح إلا بولي ، ولا نكاح بشهود . عمر
( 15 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الزهري عروة عن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عائشة . لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له
( 16 ) حدثنا عن يزيد بن هارون يزيد قال : سمعت الحسن يقول : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وبصدقة معلومة ومشهود علانية .
( 17 ) حدثنا معتمر عن أبيه قال : قلت للحسن جارية من أهل الأرض يعني ليس لها مولى ، خطبها رجل ، أيزوجها رجل من جيرانها ، قال : تأتي الأمير قال : فإنها أضعف من ذلك ، قال : فتكلم رجلا يكلم لها الأمير ، قال : فإنها أضعف من ذلك ، قال : لا أعلم إلا ذلك ، قال : قلت له : فالقاضي إذا ، إلا أنه يجعل القاضي رخصة .
( 18 ) حدثنا عن عفان عن حماد بن سلمة عن يونس الحسن عن زياد قال : إذا اتفق الولي والأم تزوجا ، وإن اختلفا فالولي .
( 19 ) حدثنا عن يزيد بن هارون عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أبي بردة . لا نكاح إلا بولي
( 20 ) حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن رجل يقال له الحكم بن ميناء [ ص: 274 ] عن : أدنى ما يكون في النكاح أربعة : الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدين . ابن عباس
( 21 ) حدثنا عن أبو الأحوص إسحاق عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي بردة . لا نكاح إلا بولي
( 22 ) حدثنا عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن نافع أنه أراد أن يتزوج فذهب هو ورجل وجاء الولي ورجل . ابن عمر
( 23 ) حدثنا أو غيره عن وكيع سفيان عن منصور عن قال : أدنى ما يكون في النكاح أربعة : الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدين . إبراهيم