1472 ( 3 ) في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية عن عن ابن جريج عكرمة بن خالد قال : جمعت الطريق ركبا ، فجعلت امرأة منهم تبث أمرها إلى رجل من العوام غير وليها ، فأنكحها رجلا ، قال : فجلد الناكح والمنكح وفرق بينهما . عمر
( 2 ) حدثنا عن أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة ابن المسيب والحسن في امرأة تزوجت بغير إذن وليها ، قال : يفرق بينهما ، وقال القاسم بن محمد : إن أجازه الأولياء فهو جائز .
( 3 ) حدثنا أبو داود عن عن شعبة مصعب قال : سألت عن امرأة تزوجت بغير ولي فسكت ، وسألت إبراهيم ، فقال : لا يجوز . سالم بن أبي الجعد
( 4 ) حدثنا عن وكيع هشام عن قال : إذا نكحت المرأة بغير ولي ، ثم أجاز الولي جاز . ابن سيرين
( 5 ) حدثنا عن محمد بن فضيل حصين عن بكر قال : تزوجت امرأة بغير ولي ولا بينة فكتب أن تجلد مائة ، وكتب إلى الأمصار ، أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية .
( 6 ) حدثنا عن معاوية هشام قال : حدثنا سفيان عن رجل من أهل الجزيرة عن أن رجلا تزوج امرأة ولها ولي هو أدنى منه بدروب عمر بن عبد العزيز الروم ، فرد النكاح وقال : الولي وإلا فالسلطان [ ص: 275 ] عمر
( 4 ) من أجازه بغير ولي ولم يفرق .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن إدريس عن عن أمه الشيباني بحيرة بنت هانئ قالت : تزوجت القعقاع بن ثور فسألني وجعل لي مذهبا من جوهر على أن يبيت عندي ليلة فبات ، فوضعت له تورا فيه خلوق فأصبح وهو متضمخ بالخلوق ، فقال لي : فضحتني ، فقلت له : مثلي يكون شرا ؟ فجاء أبي من الأعراب ، فاستعدى عليه ، فقال عليا علي للقعقاع : أدخلت ؟ فقال : نعم ، فأجاز النكاح ( 2 ) حدثنا أبو داود عن عن شعبة مصعب قال : سألت مولى ابن عبد الله بن يزيد فقال : يجوز في المرأة تزويج بغير ولي .
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن قال : سألت معمر عن امرأة تزوج بغير ولي فقال : إن كان كفؤا جاز . الزهري
( 4 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : إذا كان كفؤا جاز .
( 5 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الشيباني أبي قيس الأودي عمن حدثه عن أنه أجاز نكاح امرأة بغير ولي أنكحتها أمها برضاها . علي
( 6 ) حدثنا سلام وجرير عن عن عبد العزيز بن رفيع قال : أبي سلمة بن عبد الرحمن . جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن عم ولدي خطبني فرده أبي وزوجني وأنا كارهة ، قال : : فدعا أباها ، فسأله عن ذلك فقال : إني أنكحتها ولم آلوها خيرا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح ، اذهبي فانكحي من شئت
( 7 ) حدثنا عن يزيد بن هارون يحيى بن سعيد أن أخبره أن القاسم بن محمد عبد الرحمن بن يزيد ومحمد بن يزيد الأنصاريين أخبراه خداما أنكح ابنة له ، فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد عنها نكاح أبيها ، فخطبت فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر ، وذكر يحيى أنه بلغه أنها كانت ثيبا [ ص: 276 ] أن رجلا منهم يدعى
( 8 ) حدثنا قال : ثنا يزيد بن هارون يحيى بن سعيد عن أن القاسم بن محمد عائشة أنكحت حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب فلما قدم غضب وقال : أي عباد الله ، أمثلي يفتات عليه في بناته ؟ فغضبت عبد الرحمن عائشة وقالت : أترغب عن المنذر .
( 9 ) حدثنا قال : ثنا يحيى بن آدم سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال : رفعت إلى امرأة زوجها خالها ، قال : فأجاز علي النكاح ، قال : وقال علي سفيان : لا يجوز ؛ لأنه غير ولي ، وقال علي بن صالح : هو جائز ؛ لأن حين أجازه كان بمنزلة الولي . عليا
( 10 ) حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن الحكم قال : كان إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه . علي